Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
10/2005
Date
11/01/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان موضوع مرور الزمن على الدعوى العامة يتعلق بالانتظام العام وبالتالي تكون اثارته عفوا من قبل المحكمة.

ان الدعوى الحالية قد حصلت الجرائم بشأنها في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم، وبالتالي تطبق احكام المادتين 438 و439 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 على الجنح والجنايات المتعلقة بها.

لقد تركت الدعوى بما يزيد على العشر سنوات من تاريخ صدور قرار النقض بشأنها، ولم يصدر فيها حكم مبرم، وبالتالي تكون ساقطة بمرور الزمن العشري بالنسبة للجناية والثلاثي بالنسبة للجنحة.