الأحكام

12/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2005
التاريخ
12/01/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المناورات الاحتيالية المقامة الدعوى بشأنها تتناول بيع عقارات في منطقة بيروت، وبالتالي تكون محاكم بيروت هي الصالحة للنظر بالدعوى لانها محكمة محل حصول المناورات. لقد احسنت محكمة الجنايات تطبيق القانون حين اعتبرت، سندا للمادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، محاكم بيروت هي الصالحة للنظر بالدعوى، وليس محاكم محل اقامة المدعى عليه. يبرم القرار المطعون فيه لرده الدفع الشكلي.