Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2005
- Date
- 12/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المناورات الاحتيالية المقامة الدعوى بشأنها تتناول بيع عقارات في منطقة بيروت، وبالتالي تكون محاكم بيروت هي الصالحة للنظر بالدعوى لانها محكمة محل حصول المناورات. لقد احسنت محكمة الجنايات تطبيق القانون حين اعتبرت، سندا للمادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، محاكم بيروت هي الصالحة للنظر بالدعوى، وليس محاكم محل اقامة المدعى عليه. يبرم القرار المطعون فيه لرده الدفع الشكلي.