Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
10/2005
Date
12/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المناورات الاحتيالية المقامة الدعوى بشأنها تتناول بيع عقارات في منطقة بيروت، وبالتالي تكون محاكم بيروت هي الصالحة للنظر بالدعوى لانها محكمة محل حصول المناورات. لقد احسنت محكمة الجنايات تطبيق القانون حين اعتبرت، سندا للمادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، محاكم بيروت هي الصالحة للنظر بالدعوى، وليس محاكم محل اقامة المدعى عليه. يبرم القرار المطعون فيه لرده الدفع الشكلي.