19/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/2006
- التاريخ
- 19/01/2006
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- عبدالله، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان فعل المتهم يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 125 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لثبوت قيامه بزراعة مادة الافيون في ارض اعترف بملكيتها مع اقاربه. وان اتلاف الافيون المزروع لا ينفي حصول الجرم، كما ان اتلافه جزئيا يوفر الركن المادي للجرم.