الأحكام

19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2006
التاريخ
19/01/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فعل المتهم يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 125 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لثبوت قيامه بزراعة مادة الافيون في ارض اعترف بملكيتها مع اقاربه. وان اتلاف الافيون المزروع لا ينفي حصول الجرم، كما ان اتلافه جزئيا يوفر الركن المادي للجرم.