Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
10/2006
Date
19/01/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان فعل المتهم يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 125 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لثبوت قيامه بزراعة مادة الافيون في ارض اعترف بملكيتها مع اقاربه. وان اتلاف الافيون المزروع لا ينفي حصول الجرم، كما ان اتلافه جزئيا يوفر الركن المادي للجرم.