الأحكام

17/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2008
التاريخ
17/01/2008
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بجناية ممارسة الافعال المنافية للحشمة بحق قاصر المنصوص عليها في المادة 507 عقوبات من خلال افادة الضحية التي بقيت مصرة عليها خلال مراحل التحقيق، وتقرير الطبيب الشرعي واختفاء المتهم لفترة واقراره باسبقيات جرمية له.

ان تهديد المتهم للضحية بسكين يوجب ادانته بجرم المادة 73 اسلحة.