Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
10/2008
Date
17/01/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بجناية ممارسة الافعال المنافية للحشمة بحق قاصر المنصوص عليها في المادة 507 عقوبات من خلال افادة الضحية التي بقيت مصرة عليها خلال مراحل التحقيق، وتقرير الطبيب الشرعي واختفاء المتهم لفترة واقراره باسبقيات جرمية له.

ان تهديد المتهم للضحية بسكين يوجب ادانته بجرم المادة 73 اسلحة.