Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2008
- Date
- 17/01/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بجناية ممارسة الافعال المنافية للحشمة بحق قاصر المنصوص عليها في المادة 507 عقوبات من خلال افادة الضحية التي بقيت مصرة عليها خلال مراحل التحقيق، وتقرير الطبيب الشرعي واختفاء المتهم لفترة واقراره باسبقيات جرمية له.
ان تهديد المتهم للضحية بسكين يوجب ادانته بجرم المادة 73 اسلحة.