17/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/2008
- التاريخ
- 17/01/2008
- الرئيس
- سامي عبدالله
- الأعضاء
- شربل، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا اثبات على وجود عقد مغارسة بين الطرفين ويكون وضع اليد على العقار من قبيل الاعتداء على ملك الغير.
ان التمييز قدّمه المدعي الشخصي وهو بالتالي يتناول الدعوى المدنية دون دعوى الحق العام. يحدد مبلغ العطل والضرر.