الأحكام

17/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2008
التاريخ
17/01/2008
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
شربل، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا اثبات على وجود عقد مغارسة بين الطرفين ويكون وضع اليد على العقار من قبيل الاعتداء على ملك الغير.

ان التمييز قدّمه المدعي الشخصي وهو بالتالي يتناول الدعوى المدنية دون دعوى الحق العام. يحدد مبلغ العطل والضرر.