Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
10/2008
Date
17/01/2008
President
سامي عبدالله
Members
شربل، نايفه
Source
Lebanese University

لا اثبات على وجود عقد مغارسة بين الطرفين ويكون وضع اليد على العقار من قبيل الاعتداء على ملك الغير.

ان التمييز قدّمه المدعي الشخصي وهو بالتالي يتناول الدعوى المدنية دون دعوى الحق العام. يحدد مبلغ العطل والضرر.