Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2008
- Date
- 17/01/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- شربل، نايفه
- Source
- Lebanese University
لا اثبات على وجود عقد مغارسة بين الطرفين ويكون وضع اليد على العقار من قبيل الاعتداء على ملك الغير.
ان التمييز قدّمه المدعي الشخصي وهو بالتالي يتناول الدعوى المدنية دون دعوى الحق العام. يحدد مبلغ العطل والضرر.