18/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2010
- التاريخ
- 18/02/2010
- الرئيس
- جورج كرم
- الأعضاء
- عميش، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وقواعد شروطه الشكلية خاصة وان القرار المطعون فيه هو قرار مؤقت وذلك عملا بنص المادتين 704 و615 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردت بالمقابل السبب التمييزي المبني على عدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة لعدم تبيان جدية النزاع الذي يحول دون صلاحية محكمة الاستئناف لاتخاذ القرار المطعون فيه ولعدم استناده الى اي سبب قانوني من الاسباب المدلى بها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان الادلاء بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة قبل ان ثبت محكمة الاستئناف يشكل سببا جديدا وهو مزيج من واقع وقانون.
كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 2 و7 من قانون سرية المصارف