Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2010

Court
تمييز مدني
Number
10/2010
Date
18/02/2010
President
جورج كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وقواعد شروطه الشكلية خاصة وان القرار المطعون فيه هو قرار مؤقت وذلك عملا بنص المادتين 704 و615 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت بالمقابل السبب التمييزي المبني على عدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة لعدم تبيان جدية النزاع الذي يحول دون صلاحية محكمة الاستئناف لاتخاذ القرار المطعون فيه ولعدم استناده الى اي سبب قانوني من الاسباب المدلى بها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان الادلاء بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة قبل ان ثبت محكمة الاستئناف يشكل سببا جديدا وهو مزيج من واقع وقانون.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 2 و7 من قانون سرية المصارف