13/10/2008
شورى حكم رقم : 10 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 10/2008
- التاريخ
- 13/10/2008
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس الشورى هو المرجع الاستئنافي للبت بالنزاع الضريبي والقرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات - وهي المختصة - لان المحكمة الادارية المنصوص عليها في القانون الجديد رقم 227/2000 لم تباشر عملها بعد لعدم صدور قرار تنظيمي للمحكمة. وقد تم تعليق احكام المادتين 61 و62 من القانون المذكور اعلاه.
لذا تستمر لجنة لجان الاعتراضات في مزاولة اعمالها استمرارا قسريا منعا لاي فراغ تشريعي وتطبيقا لحسن سير استمرارية المرفق العام.
ان قرار لجنة الاعتراضات المتضمن تخمين القيمة التأجيرية واقع في محله الصحيح وغير فاقد التعليل استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وقد تضمن القرار بسط طلبات الخصوم والاسباب القانونية وتاريخ بدء اشغال المأجور.
كما ان القرار غير فاقد الاساس القانوني فالتكليف يفرض على شاغل العقار إشغالا فعليا استنادا للمادة 3 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 لانه الحدث المنشىء للرسم. وقد تم اثبات بدء الاشغال من خلال التنازل ومحضر مخفر الدرك ولم يتم اثبات العكس، لذا فان تحديد تاريخ الاشغال واقع في محله الصحيح. ويرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات.