Rulings

State Council 13/10/2008

شورى حكم رقم : 10 /2008

Court
شورى
Number
10/2008
Date
13/10/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى هو المرجع الاستئنافي للبت بالنزاع الضريبي والقرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات - وهي المختصة - لان المحكمة الادارية المنصوص عليها في القانون الجديد رقم 227/2000 لم تباشر عملها بعد لعدم صدور قرار تنظيمي للمحكمة. وقد تم تعليق احكام المادتين 61 و62 من القانون المذكور اعلاه.

لذا تستمر لجنة لجان الاعتراضات في مزاولة اعمالها استمرارا قسريا منعا لاي فراغ تشريعي وتطبيقا لحسن سير استمرارية المرفق العام.

ان قرار لجنة الاعتراضات المتضمن تخمين القيمة التأجيرية واقع في محله الصحيح وغير فاقد التعليل استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وقد تضمن القرار بسط طلبات الخصوم والاسباب القانونية وتاريخ بدء اشغال المأجور.

كما ان القرار غير فاقد الاساس القانوني فالتكليف يفرض على شاغل العقار إشغالا فعليا استنادا للمادة 3 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 لانه الحدث المنشىء للرسم. وقد تم اثبات بدء الاشغال من خلال التنازل ومحضر مخفر الدرك ولم يتم اثبات العكس، لذا فان تحديد تاريخ الاشغال واقع في محله الصحيح. ويرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات.