11/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/2005
- التاريخ
- 11/01/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مرتضى، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لان استلام الشيك بدون تاريخ لا يفقده صفته كأداة للدفع مما لا يعفي ساحب الشيك من المسؤولية الجزائية متى تبين انه بدون مؤونة. وبالتالي يعود لمحكمة الاساس الحق بتقدير الادلة لجهة تاريخ سحب الشيك دون اي رقابة لمحكمة التمييز ما يؤدي الى رد السبب التمييزي وتباعا رد التمييز اساسا.