Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
10/2005
Date
11/01/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لان استلام الشيك بدون تاريخ لا يفقده صفته كأداة للدفع مما لا يعفي ساحب الشيك من المسؤولية الجزائية متى تبين انه بدون مؤونة. وبالتالي يعود لمحكمة الاساس الحق بتقدير الادلة لجهة تاريخ سحب الشيك دون اي رقابة لمحكمة التمييز ما يؤدي الى رد السبب التمييزي وتباعا رد التمييز اساسا.