03/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2011
- التاريخ
- 03/03/2011
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- عماش، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت محكمة التمييز الطلب الاولي استرداد القرار التمييزي الذي قضى برد دعوى المدعي ليحكم له فيما بعد بالتعويض عن حرمانه من اشغال مأجوره في عقار باعتبار ان حلّ القضية توقف على مبدأ طيّ قرار قضائي مبرم، فقررت الغرفة التمييزية وسندا للمادة 95 اصول المحاكمات المدنية احالة القضية الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتنظر فيها، فاستنفدت بذلك ولايتها ورفعت يدها عن القضية التي بات فصلها من اختصاص الهيئة العامة. وحيث ان الهيئة العامة اعتبرت ان نظرية استرداد القرار لاسند قانونيا لها في لبنان وهي غير مقبولة وقررت عدم الاخذ بها، تكون بذلك قد قضت بصورة لازمة وحاسمة بردّ الدعوى المبنية عليها فاكتسب قرارها قوة القضية المقضية، فلم يعد للغرفة المحيلة ان تعاود النظر بعد قرار الهيئة العامة، فاقتضى رد الطلب.