Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2011

Court
تمييز مدني
Number
10/2011
Date
03/03/2011
President
حبيب حدثي
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الطلب الاولي استرداد القرار التمييزي الذي قضى برد دعوى المدعي ليحكم له فيما بعد بالتعويض عن حرمانه من اشغال مأجوره في عقار باعتبار ان حلّ القضية توقف على مبدأ طيّ قرار قضائي مبرم، فقررت الغرفة التمييزية وسندا للمادة 95 اصول المحاكمات المدنية احالة القضية الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتنظر فيها، فاستنفدت بذلك ولايتها ورفعت يدها عن القضية التي بات فصلها من اختصاص الهيئة العامة. وحيث ان الهيئة العامة اعتبرت ان نظرية استرداد القرار لاسند قانونيا لها في لبنان وهي غير مقبولة وقررت عدم الاخذ بها، تكون بذلك قد قضت بصورة لازمة وحاسمة بردّ الدعوى المبنية عليها فاكتسب قرارها قوة القضية المقضية، فلم يعد للغرفة المحيلة ان تعاود النظر بعد قرار الهيئة العامة، فاقتضى رد الطلب.