الأحكام

01/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2010
التاريخ
01/02/2010
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
عبد الملك، منصور، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعلنت الهيئة العامة لمحكمة التمييز رد الاعتراض لعدم صلاحيتها للنظر بالقرار الاستئنافي لعدم مخالفته صيىغة جوهرية متعلقة بالنظام العام المنصوص عليه في المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، ولعدم مخالفة صيىغة جوهرية في تطبيق قواعد الاثبات وتفسيرها استنادا الى المادة 254 اصول المحاكمات المدنية، ولعدم تشويه مضمون المستندات ولا مخالفة المادة 36 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية. وبلجوء المعترض الى تقديم الاعتراض دون توفير الاسباب المبررة لقبوله يكون قد تجاوز الغاية من سلوك طرق الطعن المتاحة له، مما يلزم بالعطل والضرر سندا للمواد 10 و11 و628 اصول المحاكمات المدنية.