Court of Cassation, civil chamber 01/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2010
- Date
- 01/02/2010
- President
- غالب غانم
- Members
- عبد الملك، منصور، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
- Source
- Lebanese University
اعلنت الهيئة العامة لمحكمة التمييز رد الاعتراض لعدم صلاحيتها للنظر بالقرار الاستئنافي لعدم مخالفته صيىغة جوهرية متعلقة بالنظام العام المنصوص عليه في المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، ولعدم مخالفة صيىغة جوهرية في تطبيق قواعد الاثبات وتفسيرها استنادا الى المادة 254 اصول المحاكمات المدنية، ولعدم تشويه مضمون المستندات ولا مخالفة المادة 36 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية. وبلجوء المعترض الى تقديم الاعتراض دون توفير الاسباب المبررة لقبوله يكون قد تجاوز الغاية من سلوك طرق الطعن المتاحة له، مما يلزم بالعطل والضرر سندا للمواد 10 و11 و628 اصول المحاكمات المدنية.