الأحكام

12/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2012
التاريخ
12/01/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

بتوفر الشروط الشكلية العامة والشرط الشكلي الخاص يكون التمييز مقبولا شكلا جزئيا انما يقبل التمييز بشقه المدني فحسب اذ انه لم يقدم من قبل النيابة العامة.

ان محكمة الاساس بسيرها بالمحاكمة بالرغم من عدم حضور المتهم لجلسة المحاكمة بعذر مشروع وهو اضراب نقابة المحامين وبعدم تبليغه موعد الجلسة اللاحقة واستمرار محاكمته تكون قد خالفت الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال والمتعلقة بحق الدفاع، مما ينقض القرار المطعون فيه.