Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
10/2012
Date
12/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

بتوفر الشروط الشكلية العامة والشرط الشكلي الخاص يكون التمييز مقبولا شكلا جزئيا انما يقبل التمييز بشقه المدني فحسب اذ انه لم يقدم من قبل النيابة العامة.

ان محكمة الاساس بسيرها بالمحاكمة بالرغم من عدم حضور المتهم لجلسة المحاكمة بعذر مشروع وهو اضراب نقابة المحامين وبعدم تبليغه موعد الجلسة اللاحقة واستمرار محاكمته تكون قد خالفت الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال والمتعلقة بحق الدفاع، مما ينقض القرار المطعون فيه.