Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2012
- Date
- 12/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
بتوفر الشروط الشكلية العامة والشرط الشكلي الخاص يكون التمييز مقبولا شكلا جزئيا انما يقبل التمييز بشقه المدني فحسب اذ انه لم يقدم من قبل النيابة العامة.
ان محكمة الاساس بسيرها بالمحاكمة بالرغم من عدم حضور المتهم لجلسة المحاكمة بعذر مشروع وهو اضراب نقابة المحامين وبعدم تبليغه موعد الجلسة اللاحقة واستمرار محاكمته تكون قد خالفت الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال والمتعلقة بحق الدفاع، مما ينقض القرار المطعون فيه.