13/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2006
- التاريخ
- 13/02/2006
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، الرياشي، لحود، طقوش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا للقرارات الصادرة عن المحاكم المذهبية والشرعية وهي تنظر في الاعتراضات على القرارات المبرمة الصادرة عن هذه المحاكم لعدم اختصاصها او لمخالفتها لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام.
ان ما يصح كسبب تمييزي قد لا يدخل في مفهوم الصيغة الجوهرية المرتبطة بالاجراءات والمحددة بموجب المادة 95 اصول المحاكمات المدنية.
ان الاعتراض على اختصاص محكمة شرعية او مذهبية امام الهيئة العامة لا يصح الا اذا كان القرار المعترض عليه قد حفظ اختصاص المحكمة اما اذا كانت المحكمة الشرعية او المذهبية قد اعلنت عدم اختصاصها فان المراجعة الصحيحة هي طلب تعين المرجع.