Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2006

Court
تمييز مدني
Number
10/2006
Date
13/02/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، الرياشي، لحود، طقوش
Source
Lebanese University

ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا للقرارات الصادرة عن المحاكم المذهبية والشرعية وهي تنظر في الاعتراضات على القرارات المبرمة الصادرة عن هذه المحاكم لعدم اختصاصها او لمخالفتها لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام.

ان ما يصح كسبب تمييزي قد لا يدخل في مفهوم الصيغة الجوهرية المرتبطة بالاجراءات والمحددة بموجب المادة 95 اصول المحاكمات المدنية.

ان الاعتراض على اختصاص محكمة شرعية او مذهبية امام الهيئة العامة لا يصح الا اذا كان القرار المعترض عليه قد حفظ اختصاص المحكمة اما اذا كانت المحكمة الشرعية او المذهبية قد اعلنت عدم اختصاصها فان المراجعة الصحيحة هي طلب تعين المرجع.