الأحكام

16/01/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
10/2008
التاريخ
16/01/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير رخصة سير سيارة ووضع لوحة تسجيل سيارة سمارت على سيارة مرسيدس وقد ثبت الجرم بحقه باقراره وباسبقياته الجرمية.

ان تواري المتهم الاخر عن الانظار واحتفاظه برخصة سير السيارة بعد بيعها يشكل دليلا على تدخله بجناية التزوير كما ان استعماله المزور مع علمه بامر التزوير يشكل جرم استعمال المزور المنصوص عنه في المادة 459/454 عقوبات.