Criminal Court 16/01/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 10/2008
- Date
- 16/01/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير رخصة سير سيارة ووضع لوحة تسجيل سيارة سمارت على سيارة مرسيدس وقد ثبت الجرم بحقه باقراره وباسبقياته الجرمية.
ان تواري المتهم الاخر عن الانظار واحتفاظه برخصة سير السيارة بعد بيعها يشكل دليلا على تدخله بجناية التزوير كما ان استعماله المزور مع علمه بامر التزوير يشكل جرم استعمال المزور المنصوص عنه في المادة 459/454 عقوبات.