Rulings

Criminal Court 16/01/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
10/2008
Date
16/01/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير رخصة سير سيارة ووضع لوحة تسجيل سيارة سمارت على سيارة مرسيدس وقد ثبت الجرم بحقه باقراره وباسبقياته الجرمية.

ان تواري المتهم الاخر عن الانظار واحتفاظه برخصة سير السيارة بعد بيعها يشكل دليلا على تدخله بجناية التزوير كما ان استعماله المزور مع علمه بامر التزوير يشكل جرم استعمال المزور المنصوص عنه في المادة 459/454 عقوبات.