14/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/2014
- التاريخ
- 14/01/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي في جزء منه شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف بين درجتي الحكم في الوصف القانوني للافعال الجرمية، وبقبول التمييز في الجزء المتعلق بمرور الزمن اذ ان المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية قد اعفت في هذه الحالة من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص. كما قضت بقبول السبب التمييزي المبني على تطبيق خاطىء للقانون اذ اعتبرت بانه لا بد من بحث العناصر الجرمية لجرم اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 671 عقوبات قبل البت بتاريخ بدء سريان مهلة مرور الزمن، الامر غير المتوافر في الحكم المطعون فيه.