Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
10/2014
Date
14/01/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي في جزء منه شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف بين درجتي الحكم في الوصف القانوني للافعال الجرمية، وبقبول التمييز في الجزء المتعلق بمرور الزمن اذ ان المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية قد اعفت في هذه الحالة من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص. كما قضت بقبول السبب التمييزي المبني على تطبيق خاطىء للقانون اذ اعتبرت بانه لا بد من بحث العناصر الجرمية لجرم اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 671 عقوبات قبل البت بتاريخ بدء سريان مهلة مرور الزمن، الامر غير المتوافر في الحكم المطعون فيه.