الأحكام

11/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
100/2013
التاريخ
11/04/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا مخالفة للقانون في ما قضت به الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن لان جرمي التزوير (مادة 459 عقوبات) والاحتيال (مادة 655 عقوبات) من الجرائم الآنية التي تبدأ مهلة مرور الزمن بالسريان في شأنها من اليوم التالي لتاريخ اكتمال عناصرها سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، فيكتمل الجرم الاول بتاريخ حصول واقعة التزوير والثاني بتاريخ تسليم المال، وليس من تاريخ العلم بهما واكتشاف المتضرر لهما، لذا يرد السبب التمييزي لهذه الجهة ويبرم القرار المطعون فيه.

عدم الاخذ بالمستند المبرز لاول مرة امام محكمة التمييز دون وضعه بين يدي المرجع، مصدر القرار المطعون فيه.