Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/2013
- Date
- 11/04/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة للقانون في ما قضت به الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن لان جرمي التزوير (مادة 459 عقوبات) والاحتيال (مادة 655 عقوبات) من الجرائم الآنية التي تبدأ مهلة مرور الزمن بالسريان في شأنها من اليوم التالي لتاريخ اكتمال عناصرها سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، فيكتمل الجرم الاول بتاريخ حصول واقعة التزوير والثاني بتاريخ تسليم المال، وليس من تاريخ العلم بهما واكتشاف المتضرر لهما، لذا يرد السبب التمييزي لهذه الجهة ويبرم القرار المطعون فيه.
عدم الاخذ بالمستند المبرز لاول مرة امام محكمة التمييز دون وضعه بين يدي المرجع، مصدر القرار المطعون فيه.