Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
100/2013
Date
11/04/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

لا مخالفة للقانون في ما قضت به الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن لان جرمي التزوير (مادة 459 عقوبات) والاحتيال (مادة 655 عقوبات) من الجرائم الآنية التي تبدأ مهلة مرور الزمن بالسريان في شأنها من اليوم التالي لتاريخ اكتمال عناصرها سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، فيكتمل الجرم الاول بتاريخ حصول واقعة التزوير والثاني بتاريخ تسليم المال، وليس من تاريخ العلم بهما واكتشاف المتضرر لهما، لذا يرد السبب التمييزي لهذه الجهة ويبرم القرار المطعون فيه.

عدم الاخذ بالمستند المبرز لاول مرة امام محكمة التمييز دون وضعه بين يدي المرجع، مصدر القرار المطعون فيه.