27/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 100 /2007
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 100/2007
- التاريخ
- 27/03/2007
- الرئيس
- ميشال ابو عراج
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم بترويج العملة المزورة من خلال ضبط المواد الجرمية واقراره بالجرم واسبقياته الجرمية في المجال نفسه. لا يؤخذ بانكار المتهم لعدم اثباته التعرض للضرب ولا يؤخذ بطلب ابطال التحقيق الاولي لعدم توافر سبب للابطال. يجرم المتهم سندا للمادتين 440 و443 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية. تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات وتصبح اشغالا شاقة مدة 3 سنوات. ان المتهم اجنبي يحكم عليه بالطرد النهائي من البلاد سندا للمادة 88 عقوبات.