Rulings

Criminal Court 27/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 100 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
100/2007
Date
27/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بترويج العملة المزورة من خلال ضبط المواد الجرمية واقراره بالجرم واسبقياته الجرمية في المجال نفسه. لا يؤخذ بانكار المتهم لعدم اثباته التعرض للضرب ولا يؤخذ بطلب ابطال التحقيق الاولي لعدم توافر سبب للابطال. يجرم المتهم سندا للمادتين 440 و443 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية. تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات وتصبح اشغالا شاقة مدة 3 سنوات. ان المتهم اجنبي يحكم عليه بالطرد النهائي من البلاد سندا للمادة 88 عقوبات.