الأحكام

17/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 100 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
100/2001
التاريخ
17/07/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستحصال على صورة طبق الاصل عن الحكم ولو كانت صالحة للتنفيذ لا يعتبر تبليغا للقرار المذكور ما لم تراع اصول التبليغ ويعتبر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قبل الاستحضار الاستئنافي مع عدم حصول التبليغ الصحيح للقرار الابتدائي مستوجبا للنقض.

ان التحقيق الذي يجريه قضاء العجلة عند عرضه للدعوى لتبيان الوقائع لا يعتبر تصديا لاساس النزاع وبالتالي لا يعتبر التحقق من مخالفة البناء بالرجوع الى الترخيص الذي اجاز البناء والى افادة البلدية والى تقرير الخبير تصديا لاساس النزاع ومخالفة للقانون توجب نقض القرار.