Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 100 /2001

Court
تمييز مدني
Number
100/2001
Date
17/07/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان الاستحصال على صورة طبق الاصل عن الحكم ولو كانت صالحة للتنفيذ لا يعتبر تبليغا للقرار المذكور ما لم تراع اصول التبليغ ويعتبر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قبل الاستحضار الاستئنافي مع عدم حصول التبليغ الصحيح للقرار الابتدائي مستوجبا للنقض.

ان التحقيق الذي يجريه قضاء العجلة عند عرضه للدعوى لتبيان الوقائع لا يعتبر تصديا لاساس النزاع وبالتالي لا يعتبر التحقق من مخالفة البناء بالرجوع الى الترخيص الذي اجاز البناء والى افادة البلدية والى تقرير الخبير تصديا لاساس النزاع ومخالفة للقانون توجب نقض القرار.