الأحكام

01/12/1999

شورى حكم رقم : 100 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
100/1999
التاريخ
01/12/1999
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
ابو رجيلي، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالمسؤولية الادارية وذلك وفقا لنص المادة 61 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975.

وبما أن سبب الاضرار المطالب بالتعويض عنها هوحادث سيارة ناجم عن تنفيذ اشغال لوزارة الهاتف أي تنفيذ مصلحة عامة، واهمال الانارة ليلا مما ادى الى اصطدام السيارة وحصول الضرر لذلك تكون الدعوى من اختصاص القضاء الاداري. تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة.

وبما ان مهلة المراجعة محددة بسنتين وفقا للمادة 68 من نظام مجلس الشورى وقدمت الدعوى بعد انقضاء مهلة السنتين.

وبما ان المراجعة تستفيد من قانون تعليق المهل رقم 50 تاريخ 23-05-1991 لذلك تكون واردة ضمن المهلة.

وترد المراجعة الادارية لسقوط الحق المطالبة بالتعويض عن الضرر بمرور الزمن الرباعي وفقا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية مرسوم رقم 14969 تاريخ 30-12-1963.