Rulings

State Council 01/12/1999

شورى حكم رقم : 100 /1999

Court
شورى
Number
100/1999
Date
01/12/1999
President
محمد حمادة
Members
ابو رجيلي، نون
Source
Lebanese University

يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالمسؤولية الادارية وذلك وفقا لنص المادة 61 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975.

وبما أن سبب الاضرار المطالب بالتعويض عنها هوحادث سيارة ناجم عن تنفيذ اشغال لوزارة الهاتف أي تنفيذ مصلحة عامة، واهمال الانارة ليلا مما ادى الى اصطدام السيارة وحصول الضرر لذلك تكون الدعوى من اختصاص القضاء الاداري. تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة.

وبما ان مهلة المراجعة محددة بسنتين وفقا للمادة 68 من نظام مجلس الشورى وقدمت الدعوى بعد انقضاء مهلة السنتين.

وبما ان المراجعة تستفيد من قانون تعليق المهل رقم 50 تاريخ 23-05-1991 لذلك تكون واردة ضمن المهلة.

وترد المراجعة الادارية لسقوط الحق المطالبة بالتعويض عن الضرر بمرور الزمن الرباعي وفقا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية مرسوم رقم 14969 تاريخ 30-12-1963.