الأحكام

18/03/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
100/1955
التاريخ
18/03/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز متوافرا (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950)في حال قضى الحكم الاستئنافي خلافا للحكم البدائي بالبراءة لعدم توافر العناصر الجرمية.

ان النقص في التعليل الذي لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره يعتبر ذهولا عن القانون وسببا للنقض (مادة 61 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950).