18/03/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 100/1955
- التاريخ
- 18/03/1955
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز متوافرا (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950)في حال قضى الحكم الاستئنافي خلافا للحكم البدائي بالبراءة لعدم توافر العناصر الجرمية.
ان النقص في التعليل الذي لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره يعتبر ذهولا عن القانون وسببا للنقض (مادة 61 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950).