Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
100/1955
Date
18/03/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

يكون الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز متوافرا (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950)في حال قضى الحكم الاستئنافي خلافا للحكم البدائي بالبراءة لعدم توافر العناصر الجرمية.

ان النقص في التعليل الذي لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره يعتبر ذهولا عن القانون وسببا للنقض (مادة 61 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950).