19/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1000 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1000/1999
- التاريخ
- 19/07/1999
- الرئيس
- محمد بشير دادنجي
- الأعضاء
- شويري، مطران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، عند تركه المأجور مدة سنة بدون انقطاع، حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992، لان واقعة ترك المأجور جرى اثباتها بواسطة شهادة الشهود، على الرغم من استمرار المستأجر بدفع بدلات الايجار ولكن من دون حصول إشغال طبيعي للمأجور وبالتالي فان المستأجر ملزم باخلاء المأجور وبالتالي فان الحكم الابتدائي الذي توصل الى هذه النتيجة هو في محله.