Rulings

Civil Court of Appeal 19/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1000 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1000/1999
Date
19/07/1999
President
محمد بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، عند تركه المأجور مدة سنة بدون انقطاع، حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992، لان واقعة ترك المأجور جرى اثباتها بواسطة شهادة الشهود، على الرغم من استمرار المستأجر بدفع بدلات الايجار ولكن من دون حصول إشغال طبيعي للمأجور وبالتالي فان المستأجر ملزم باخلاء المأجور وبالتالي فان الحكم الابتدائي الذي توصل الى هذه النتيجة هو في محله.