19/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1004 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1004/1999
- التاريخ
- 19/07/1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان دعوى الايجار المتمثلة باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني والتي تنتقل متابعتها الى وكيل عينه الورثة قبل وفاة المالك المورث تكون مستندة الى اساس قانوني سليم بعد انتقال الحقوق في ملكية المأجور الى الورثة لان الوكالة تعتبر صحيحة وفقا لمضمونها ونطاقها ونظرا لصحة تمثيل الوكيل للورثة.
حسب نص المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 فان القرار التمهيدي المتعلق باجراءات الاثبات لا يجوز الطعن فيها عن طريق الاستئناف بالاستقلال عن الطعن بالحكم النهائي.
وبما ان القرار التمهيدي هذا يتعلق باثبات عكس مستند خطي، فانه لا يجوز استئنافه بمعزل عن الحكم النهائي.