Rulings

Civil Court of Appeal 19/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1004 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1004/1999
Date
19/07/1999
Source
Lebanese University

ان دعوى الايجار المتمثلة باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني والتي تنتقل متابعتها الى وكيل عينه الورثة قبل وفاة المالك المورث تكون مستندة الى اساس قانوني سليم بعد انتقال الحقوق في ملكية المأجور الى الورثة لان الوكالة تعتبر صحيحة وفقا لمضمونها ونطاقها ونظرا لصحة تمثيل الوكيل للورثة.

حسب نص المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 فان القرار التمهيدي المتعلق باجراءات الاثبات لا يجوز الطعن فيها عن طريق الاستئناف بالاستقلال عن الطعن بالحكم النهائي.

وبما ان القرار التمهيدي هذا يتعلق باثبات عكس مستند خطي، فانه لا يجوز استئنافه بمعزل عن الحكم النهائي.