11/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1005 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1005/2001
- التاريخ
- 11/06/2001
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس متى عرض التاجر كفالة مصرفية لوفاء الديون التجارية المستحقة لانها قرينة على ملاءته، ولا يعتبر متوقفا عن الدفع. وان ضريبة الدخل لا تعتبر دينا تجاريا، فلا يعلن الافلاس من اجل الدين المذكور.
يحق لوكيل التفليسة المطالبة باتعابه بعد رفع الافلاس ويعود للمحكمة حق تقديرها، انما ليس له صفة للمطالبة باتعاب المساعدين القضائيين.