الأحكام

11/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1005 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1005/2001
التاريخ
11/06/2001
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس متى عرض التاجر كفالة مصرفية لوفاء الديون التجارية المستحقة لانها قرينة على ملاءته، ولا يعتبر متوقفا عن الدفع. وان ضريبة الدخل لا تعتبر دينا تجاريا، فلا يعلن الافلاس من اجل الدين المذكور.

يحق لوكيل التفليسة المطالبة باتعابه بعد رفع الافلاس ويعود للمحكمة حق تقديرها، انما ليس له صفة للمطالبة باتعاب المساعدين القضائيين.