Rulings

Civil Court of Appeal 11/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1005 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1005/2001
Date
11/06/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس متى عرض التاجر كفالة مصرفية لوفاء الديون التجارية المستحقة لانها قرينة على ملاءته، ولا يعتبر متوقفا عن الدفع. وان ضريبة الدخل لا تعتبر دينا تجاريا، فلا يعلن الافلاس من اجل الدين المذكور.

يحق لوكيل التفليسة المطالبة باتعابه بعد رفع الافلاس ويعود للمحكمة حق تقديرها، انما ليس له صفة للمطالبة باتعاب المساعدين القضائيين.