الأحكام

30/10/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1006 /1996

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1006/1996
التاريخ
30/10/1996
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
ناصيف، فرنيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجب توافر الصفة لاقامة الدعوى وتستمد الصفة من الحق نفسه او من القانون (المادة 9 قانون اصول المحاكمات المدنية).

لا صفة للمدعي لاقامة دعوى ابطال عقد بيع بسبب الغبن الفاحش بوجه الوصي عن المحجور عليه والذي يقوم ببيع ماله خاصة وان المدعي لم يثبت اقامة دعوى اخرى لعزل الوصي بل بالعكس حصل الوصي على ترخيص من المحكمة بالبيع.

يحق الادعاء لمن له مصلحة قانونية قائمة فيه ولمن يهدف الى تثبيت حق انكر او الاحتياط لدفع ضرر محدق او مستقبلي او لمن يخشى زوال دليل. ولا مصلحة للمدعي لاقامة الدعوى بوجه الوصي لقيامه ببيع اموال المحجور عليه طالما انه ليس ملزما بدفع النفقات عن المحجور عليه او دفع الديون عنه ولا يمكنه الاعتداد بانه من ورثته المحتملين اذ انه لا يعتد بمصلحته هذه التي قد لا تتحقق سيما وانه اكبر من المحجوز عليه سنا.