Rulings

Civil Court of Appeal 30/10/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1006 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1006/1996
Date
30/10/1996
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

يجب توافر الصفة لاقامة الدعوى وتستمد الصفة من الحق نفسه او من القانون (المادة 9 قانون اصول المحاكمات المدنية).

لا صفة للمدعي لاقامة دعوى ابطال عقد بيع بسبب الغبن الفاحش بوجه الوصي عن المحجور عليه والذي يقوم ببيع ماله خاصة وان المدعي لم يثبت اقامة دعوى اخرى لعزل الوصي بل بالعكس حصل الوصي على ترخيص من المحكمة بالبيع.

يحق الادعاء لمن له مصلحة قانونية قائمة فيه ولمن يهدف الى تثبيت حق انكر او الاحتياط لدفع ضرر محدق او مستقبلي او لمن يخشى زوال دليل. ولا مصلحة للمدعي لاقامة الدعوى بوجه الوصي لقيامه ببيع اموال المحجور عليه طالما انه ليس ملزما بدفع النفقات عن المحجور عليه او دفع الديون عنه ولا يمكنه الاعتداد بانه من ورثته المحتملين اذ انه لا يعتد بمصلحته هذه التي قد لا تتحقق سيما وانه اكبر من المحجوز عليه سنا.