الأحكام

04/07/1974

إستئناف مدني حكم رقم : 1008 /1974

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1008/1974
التاريخ
04/07/1974
الرئيس
جبران
الأعضاء
غمره، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعتبر التحفظات التي تتخذها شركة المرفأ على تذكرة الدخول لدى تفريغ البضاعة على الرصيف وادخالها فورا الى عنابر الشركة كافية لاثبات حصول الضرر اثناء الرحلة البحرية. اما تقرير مفوض العوار فلا يؤخذ به لانه وضع بعد مضي اربعة اشهر على تفريغ البضاعة وادخالها عنابر شركة المرفأ.

ان الناقل الذي يستند الى وجود عيب خاص في البضاعة او عيب في التغليف دون ان يثبت ذلك لا يمكنه دفع المسؤولية عنه.

ترد الدعوى المقامة على الوكيل البحري بصفته مؤتمنا على الحمولة وعلى السفينة في آن معا، وذلك لمخالفة هذا الامر عرفا في مرفأ بيروت يمنع اعتبار الوكيل ممثلا لمجهز السفينة ومالكها وممثلا لاصحاب البضاعة في الوقت نفسه.

كما لا يحق للمحكمة ان تقضي بتعويض اضافي هو عبارة عن فائدة على التعويض الذي اقر من تاريخ اقامة الدعوى الى تاريخ صدور الحكم، دون ان يكون المدعي قد طلب ذلك.