Rulings

Civil Court of Appeal 04/07/1974

إستئناف مدني حكم رقم : 1008 /1974

Court
إستئناف مدني
Number
1008/1974
Date
04/07/1974
President
جبران
Members
غمره، معلوف
Source
Lebanese University

تعتبر التحفظات التي تتخذها شركة المرفأ على تذكرة الدخول لدى تفريغ البضاعة على الرصيف وادخالها فورا الى عنابر الشركة كافية لاثبات حصول الضرر اثناء الرحلة البحرية. اما تقرير مفوض العوار فلا يؤخذ به لانه وضع بعد مضي اربعة اشهر على تفريغ البضاعة وادخالها عنابر شركة المرفأ.

ان الناقل الذي يستند الى وجود عيب خاص في البضاعة او عيب في التغليف دون ان يثبت ذلك لا يمكنه دفع المسؤولية عنه.

ترد الدعوى المقامة على الوكيل البحري بصفته مؤتمنا على الحمولة وعلى السفينة في آن معا، وذلك لمخالفة هذا الامر عرفا في مرفأ بيروت يمنع اعتبار الوكيل ممثلا لمجهز السفينة ومالكها وممثلا لاصحاب البضاعة في الوقت نفسه.

كما لا يحق للمحكمة ان تقضي بتعويض اضافي هو عبارة عن فائدة على التعويض الذي اقر من تاريخ اقامة الدعوى الى تاريخ صدور الحكم، دون ان يكون المدعي قد طلب ذلك.