الأحكام

25/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/2003
التاريخ
25/03/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز مردود شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 302من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001) في قضايا الجنح، باعتبار ان القرارين توافقا على اعتبار الفعل هو اهمال المدعى عليها لاعمال الصيانة مما ادى الى نشوب حريق في مستودع الجهة المدعية. الا ان القرار البدائي لم يحدد المادة القانونية وهذا غير ضروري ولم يحكم بالتعويضات الشخصية، فيما قررت محكمة الاستئناف اعطاء الوصف القانوني نفسه للفعل وحددت التعويضات الشخصية.