25/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 101/2003
- التاريخ
- 25/03/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز مردود شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 302من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001) في قضايا الجنح، باعتبار ان القرارين توافقا على اعتبار الفعل هو اهمال المدعى عليها لاعمال الصيانة مما ادى الى نشوب حريق في مستودع الجهة المدعية. الا ان القرار البدائي لم يحدد المادة القانونية وهذا غير ضروري ولم يحكم بالتعويضات الشخصية، فيما قررت محكمة الاستئناف اعطاء الوصف القانوني نفسه للفعل وحددت التعويضات الشخصية.