Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
101/2003
Date
25/03/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان التمييز مردود شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 302من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001) في قضايا الجنح، باعتبار ان القرارين توافقا على اعتبار الفعل هو اهمال المدعى عليها لاعمال الصيانة مما ادى الى نشوب حريق في مستودع الجهة المدعية. الا ان القرار البدائي لم يحدد المادة القانونية وهذا غير ضروري ولم يحكم بالتعويضات الشخصية، فيما قررت محكمة الاستئناف اعطاء الوصف القانوني نفسه للفعل وحددت التعويضات الشخصية.