الأحكام

17/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/2004
التاريخ
17/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم بتعاطي المخدرات والذي اقر بتعاطيه للحبوب وعاد وانكر اقراره ولم يتواجد اي دليل اضافي يؤكد التهمة عليه لتطبق بحقه المادة 127 مخدرات، يحكم بالبراءة للشك.

ان تحديد مصدر الحبوب، وبانه من شخص محدّد، ثبت فيما بعد سفره خارج لبنان واستحصل غيابيا على حكم مبرم بالبراءة من جرم ترويج المخدرات، يجعل الشك يحوم حول صحة التهمة الموجهة الى المتهم بالتعاطي، وبالتالي يحكم بالبراءة للشك.