17/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 101/2004
- التاريخ
- 17/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المتهم بتعاطي المخدرات والذي اقر بتعاطيه للحبوب وعاد وانكر اقراره ولم يتواجد اي دليل اضافي يؤكد التهمة عليه لتطبق بحقه المادة 127 مخدرات، يحكم بالبراءة للشك.
ان تحديد مصدر الحبوب، وبانه من شخص محدّد، ثبت فيما بعد سفره خارج لبنان واستحصل غيابيا على حكم مبرم بالبراءة من جرم ترويج المخدرات، يجعل الشك يحوم حول صحة التهمة الموجهة الى المتهم بالتعاطي، وبالتالي يحكم بالبراءة للشك.